القانون الجديد يحدد شروط اعتبار العامل مستقيلاً نتيجة الغياب

كتب- محمد أبو بكر:

نص قانون العمل الجديد، على آليات واضحة لضبط حالات الغياب غير المبرر للعامل، وذلك في إطار تحقيق الانضباط داخل بيئة العمل مع الحفاظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف.

وأكدت المادة (166) من القانون، أن العامل يُعتبر مستقيلاً من عمله إذا تغيب بدون مبرر مشروع لأكثر من 20 يومًا متقطعة خلال سنة واحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية.

ويشترط القانون في الحالتين أن يتم إنذار العامل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من ينوب عنه، وذلك بعد مرور 10 أيام غياب في الحالة الأولى، و5 أيام في الحالة الثانية، قبل اتخاذ أي إجراء باعتباره مستقيلاً.

أما المادة (167)، فتتناول الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتوثيق هذا الاستقالة الضمنية، وتفاصيل تنفيذها، حيث من المنتظر أن تنص على الضوابط التي تضمن عدم تعسف صاحب العمل أو المساس بحقوق العامل.

يأتي هذا النص في إطار سعي الدولة إلى تحقيق توازن بين التزامات العامل ومسؤوليات صاحب العمل، ومنع التغيب غير المبرر الذي قد يضر بسير العملية الإنتاجية.

اقرأ أيضا:

خلال الجلسة العامة.. جبالي ينتقد الحكومة ويرفض منح الكلمة لوزير الشئون القانونية

تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة

نتائج خاطئة.. تحذير مهم من محافظة القاهرة بشأن نتيجة النقل

طقس الساعات المقبلة.. انخفاض حرارة ونشاط رياح