القانون الجديد للعمل يحدد معايير إنهاء العقود المحددة وغير المحددة المدة.

كتب- محمد أبو بكر:
نص قانون العمل الجديد على عدد من الضوابط المنظمة لإنهاء عقود العمل، سواء كانت محددة المدة أو مرتبطة بإنجاز عمل معين، مع ضمان حقوق الطرفين في حالات الإنهاء، وفق ما جاء في المواد من 154 حتى 158 من القانون.
فبحسب المادة (154)، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد (87، 88، 95). وإذا جرى إبرام أو تجديد العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، يكون من حق العامل إنهاؤه دون تعويض بعد مرور خمس سنوات، شرط إخطار صاحب العمل قبل ذلك بثلاثة أشهر.
وفي حال كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة.
وتنص المادة (155) على أنه إذا تم توقيع عقد عمل لإنجاز مهمة محددة، ينتهي العقد تلقائيًا بإنجاز العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح لأعمال مماثلة. أما إذا استمر تنفيذ العمل بعد انتهاء المهمة المتفق عليها، فيُعتبر ذلك تجديدًا ضمنيًا للعقد، ولا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إنجاز العمل إذا استغرق التنفيذ أكثر من خمس سنوات.
أما المادة (156) فتجيز لأي من طرفي العقد غير محدد المدة، إنهاءه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الموعد بثلاثة أشهر، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (165) من القانون.
فيما أكدت المادة (157) على أنه لا يجوز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من قِبل أصحاب الأعمال أو العمال، إلا بمبرر مشروع وكافٍ، مع الالتزام بأن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل، ووفقًا لما نصت عليه المواد من 158 حتى 175 من القانون.
واختتمت المادة (158) بتأكيد أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ، ويبدأ سريان مدة الإخطار من تاريخ تسلمه.
اقرأ أيضا:
خلال الجلسة العامة.. جبالي ينتقد الحكومة ويرفض منح الكلمة لوزير الشئون القانونية
تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة
نتائج خاطئة.. تحذير مهم من محافظة القاهرة بشأن نتيجة النقل
طقس الساعات المقبلة.. انخفاض حرارة ونشاط رياح