قانون العمل: اكتشف حقوقك في الإجازة السنوية

كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل الجديد ضوابط منح الإجازات السنوية للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا على استحقاق العامل لإجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تدخل ضمنها أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفقًا لعدد من المعايير المرتبطة بمدة الخدمة وظروف العمل.
وجاءت الإجازات السنوية للعاملين على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى للعامل.
21 يومًا سنويًا لمن أكمل عامين في الخدمة.
30 يومًا للعامل الذي أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، أو لمن تجاوز سنه 50 عامًا.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كأحد أشكال التمييز الإيجابي.
وأوضح القانون أنه في حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، فإنه يستحق إجازة سنوية تحسب بنسبة الفترة التي قضاها في العمل، بشرط ألا تقل فترة خدمته عن ستة أشهر لدى صاحب العمل.
كما نص القانون على إضافة سبعة أيام إلى الإجازة السنوية للعمال الذين يؤدون مهامهم في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، على أن يتم تحديد تلك الفئات بقرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المعنية.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحسين ظروف العمل وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع توفير حماية خاصة للفئات التي تواجه مخاطر إضافية في بيئة العمل.
اقرأ أيضًا:
الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد
تحقيق عادل.. مستوى وظيفي متساوٍ بين المحقق والعامل في قانون العمل الجديد
خطوات وأوراق استخراج بطاقة تموينية جديدة للأسر غير المقيدة.. تعرف عليها
قانون العمل يحدد 7 جزاءات تأديبية للعاملين.. أبرزها خفض الأجر