حبس المتهم بتقمص شخصية رمضان صبحي في امتحانات معهد بالجيزة | خبر عاجل

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الخميس، حبس شابًا وفرد أمن بأحد المعاهد بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات المجراة معهما، في واقعة اتهامه الأول بانتحال صفة لاعب بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي والثاني مساعدته دخول المعهد لاداء امتحانات نهاية العام الدراسي.
ونفي المستشار أشرف عبد العزيز دفاع “رمضان صبحي” لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز، ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة من أخبار تتعلق بالقبض على أحد الأشخاص أثناء تأدية امتحان بإحدى المعاهد التعليمية، وما أُشيع من ارتباط اسم اللاعب رمضان صبحي بتلك الواقعة.
وقال “عبد العزيز”، إن موكله ليس له أي صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق، موضحًا أنه لم يتم إخطارنا بأي استدعاء رسمي من أي جهة تحقيق أو جهة أمنية، ولم يتم توجيه أي اتهام للاعب حتى تاريخه.
وأكد “عبد العزيز”، أن اللاعب رمضان صبحي لم يكن على علم مطلقًا بما تم تداوله، وأنه لا تربطه أي علاقة بهذا الشخص من قريب أو بعيد.
لذا، نهيب بجميع وسائل الإعلام تحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تمس سمعة وشرف لاعب محترف كبير له مسيرة مشرفة داخل وخارج مصر، ونحتفظ بكامل حقوقنا القانونية تجاه من يروج أو ينشر أخبارًا كاذبة تمس اللاعب وعائلته.
ماهي انتحال الشخصية
انتحال الشخصية هو جريمة يقوم فيها شخص ما بتقمص هوية شخص آخر، سواء كانت هذه الهوية حقيقية أو افتراضية، بهدف الاحتيال أو التلاعب أو تحقيق مصلحة شخصية على حساب الآخرين. تتنوع دوافع الجريمة بين السرقة المالية، استغلال الثقة الشخصية، أو حتى استخدام هوية شخص آخر في نشاطات غير قانونية تضر بمصالح صاحب الهوية الحقيقية. ومع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل جدا انتحال الشخصية، وهو ما يجعل من هذه الجريمة تهديدا خطيرا على الأمن الشخصي.
عقوبة انتحال الشخصية
نصت المادة 156 من قانون العقوبات على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
كما نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
ونصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.