البنك المركزي السعودي يؤكد على تطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية

البنك المركزي السعودي يؤكد على تطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية

اكد البنك المركزي السعودي “ساما ” على ضرورة تطبيق احكام نظامي السجل التجاري و الأسماء التجارية الصادران في 22/ سبتمبر م 2024، مشيرا إلى البند (الثالث) القاضي بمنح المقيدين في السجل التجاري مهلة مدتها 5 سنوات من تاريخ نفاذ نظام السجل التجاري؛ لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية.

ولفت في تعميم إلى القطاع المصرفي، وما تضمنته المادة (الخامسة عشرة) من نظام السجل التجاري بشأن تعليق القيد في السجل التجاري، وكذلك المادة (التاسعة والعشرون) بأن يحل النظام محل نظام السجل التجاري الصادر في 19/يوليو/1995.

وشدد البنك المركزي على أهمية تصحيح أوضاع السجلات التجارية للبنوك والمصارف خلال المهلة المحددة ووفقاً للآليات المقرة من وزارة التجارة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك تجنباً لأي آثار سلبية مستقبلاً.

كما دعا إلى حث العملاء على تصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية خلال المهلة المحددة، ووفقاً للآليات المقرة من وزارة التجارة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، تجنباً لأي آثار سلبية مستقبلاً.

وطالب بضرورة التحقق من استمرار سريان قيد العملاء في السجل التجاري، ومراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعليق القيد وفق أحكام المادة (الخامسة عشرة) من نظام السجل التجاري، بحيث يتم التعامل مع حالة تعليق السجل التجاري بذات المعاملة في حالة انتهاء السجل التجاري.

واكد البنك المركزي السعودي على أهمية مراعاة الفقرة(أ) من المادة( الثانية عشر) من القواعد المنظمة لمزالة اعمال الصرفة، بحيث يكون لمن يرغب في مزاولة أكثر من نشاط (خلاف أعمال الصرافة)؛ تأسيس شركة بدلاً عن المؤسسة الفردية وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، أو العمل على تصفية النشاطات الأخرى التي تزاول من قبل المؤسسة الفردية خلاف أعمال الصرافة.

وتحظر المادة الثانية عشرة من القواعد المنظمة لمزاولة اعمال الصرافة، على أي مركز صرافة مزاولة أي نشاط لم يرخص له بممارسته، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يحظر على المركز مزاولة أي مما يلي: ( أن يزاول بصفته هذه وفي إطار سجله التجاري الصادر بغرض مزاولة أعمال الصرافة أي عمل تجاري آخر لم تتم الموافقة عليه من قبل البنك المركزي – فتح حسابات جارية أو حسابات استثمارية أو حسابات ادخار أو أي حسابات أخرى لعملائه أو موظفيه- إصدار خطابات ضمان أو فتح اعتمادات مستندية أو كفالات بأي شكل من الأشكال داخل المملكة وخارجها- تأجير الخزائن- كشف حساباته المفتوحة في الخارج بأي حال من الأحوال ويستثنى ما ينتج عن اختلاف حق الدفع- قبول الودائع أو الأمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت نقدية أو عينية- الإقراض أو إدارة قرض أو الاشتراك في إحدى هذه الممارسات أو رهن أي من موجوداته- المضاربة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسهم والبضائع والسلع وغيرها).