المحكمة الدستورية العليا تعقد اليوم جلسة للنظر في قضية إلغاء قانون الأسلحة والذخيرة.

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (35 مكرر) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل في شأن الأسلحة والذخائر، والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1980.
ونصت المادة (35 مكرر) عليه من اعتبار التلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية فى حكم قانون الأسلحة والذخائر، والعقاب على حيازتها والاتجار فيها بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن علي الأسلحة النارية الكاملة دون بيان المواصفات الفنية للتلسكوبات المستخدمة فى كل نوع من أنواع الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجداول 2، 3.
وطالبت الدعوى أيضا الحكم بعدم دستورية المادة (9) من قرار وزارة الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، فيما نصت عليه من عدم جواز بأي حال من الأحوال التصريح بحيازة كاتمات أو مخفضات الصوت أو التلسكوبات لمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز لمخالفتها لنص لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه فى المادة (95) من الدستور الحالي.