السيسي يوافق على قانون الموارد المعدنية.. اكتشف التفاصيل

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 87 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014، بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له
قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له
وجاء في تصديق الرئيس السيسي على تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، في مادته الثانية “يستبدل بنص المادة (33) من قانون الثروة المعدنية النص الآتى:
مادة (33): يؤدى المرخص له مقدمًا إيجارًا سنويًا عن المـساحة التـي يـستأجرها خـارج المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أى عمل من أعمال المرافق اللازمة، وتؤول قيمـة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة، ويخـصص للمحافظات ما يعـادل (١٥%) من قيمة هذه الإيجارات.
قانون الثروة المعدنية
ويضاف إلى قانون الثروة المعدنية مواد جديـدة بأرقـام (4 مكـررًا، 41 مكررًا، ٤٥)، نصوصها الآتية:
مادة (4 مكررًا): تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الـصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص، بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقًا للـشروط والـضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم طلب الحصول على ترخيص تشغيل معامل تحاليـل الـصخور وخامـات المناجم والمحاجر والملاحات إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقًا بـه جميـع المستندات المطلوبة، مع سداد الرسم المقرر فى هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج، وبيانـات الطلـب، والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، وفئات الرسوم الواجـب سدادها، بحيث لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، ويجدد الترخيص كل ثـلاث سـنوات مقابل رسم لا يجاوز مليون جنيه.