رسوم تصديق عقود الإيجار في الشارقة: بين «الشروط الظالمة» و«الاتفاق بالتراضي»

جدّد مستأجرو وحدات سكنية في الشارقة مطالبتهم الجهات المتخصصة في القطاع العقاري بإلزام شركات إدارة العقارات والمُلّاك بتنفيذ بنود قانون تنظيم إيجار العقارات الجديد في الإمارة، الذي يقضي بإلزام المؤجر بتولي تصديق العقود الإيجارية وليس المستأجر.
وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» عدم التزام مُلّاك عقارات وشركات بنصوص القانون الخاصة بتولي تصديق العقود الإيجارية، حيث فرضوا تحميل رسوم تصديق العقود على المستأجرين، سواء في العقود نفسها أو في الملاحق المرفقة، وذلك لمنع المستأجرين من المطالبة بها، ما اعتبروه زيادة إضافية على الأعباء المالية التي يتحملها المستأجر، و«شروطاً غير عادلة» يضطر المستأجر إلى الموافقة عليها، وتحملها مع الارتفاعات في القيم الإيجارية أخيراً.
من جانبهم، قال عقاريون لـ«الإمارات اليوم» إن معظم الشركات توضح رسوم تصديق العقود عند التعاقد، أو تجديد العقود الإيجارية، لافتين إلى أن أي رسوم تُفرض من قبل الشركات العقارية على المستأجرين تتم من خلال «الاتفاق والتراضي» بين الطرفين عند التعاقد، سواء للمرة الأولى، أو عند تجديد العقود.
وأكدوا حق المستأجر في اللجوء إلى الجهات المتخصصة عند رفض الشركات تحمل الرسوم.
شكاوى مستأجرين
وتفصيلاً، قال المستأجر محمد عبدالرحيم لـ«الإمارات اليوم»: «من الضروري أن تلتزم شركات إدارة العقارات، ومُلّاك الوحدات العقارية، بنصوص القانون التي تقضي بتولي المؤجر رسوم تصديق العقود الإيجارية».
وأكد أن عدم التزام بعض شركات إدارة العقارات بتلك البنود يزيد من الأعباء المالية على المستأجرين.
من جانبه، قال المستأجر أحمد علي: «بدأت شركات ومُلّاك عقارات، خلال الفترة الأخيرة، فرض شرط يتعلق برسوم تصديق العقود الإيجارية، وذلك عبر بنود مصاحبة لعقود الإيجارات أو ملاحق مرفقة بتلك العقود»، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى منع المستأجر من المطالبة بتلك الرسوم، سواء عند التعاقد للاستئجار للمرة الأولى، أو عند تجديد العقود الإيجارية.
ورداً على سؤال يتعلق بالسبب الذي يدفع المستأجر لقبول ذلك، قال: «يضطر المستأجر إلى قبول الشروط المفروضة من شركات إدارة العقارات، لاسيما عند تجديد العقد الإيجاري، لرغبته في عدم مغادرة الوحدة السكنية، والاضطرار إلى البحث عن وحدة سكنية جديدة، ما يعني تحمل كُلفة إضافية تترتب على عملية النقل»، وطالب الجهات المتخصصة بإلزام الشركات بتطبيق نص القانون الخاص بتحمل رسوم تصديق العقود الإيجارية.
شروط
في السياق نفسه، اتفق المستأجر إبراهيم عبدالله في أن «قيام شركات إدارة العقارات بتحميل المستأجرين رسوم تصديق العقود الإيجارية، يرفع من الأعباء المالية التي يتحملها المستأجرون، خصوصاً في ظل ارتفاع الإيجارات خلال الفترة الأخيرة».
وطالب الجهات المتخصصة بضرورة إلزام شركات إدارة العقارات والمُلّاك ببنود القانون، الذي يُلزمهم بتحمل رسوم تصديق العقود، بدلاً من تحميلها للمستأجر، لافتاً إلى ارتفاع الإيجارات العقارية، واضطرار المستأجرين إلى سداد كل تلك الرسوم، مع تحديات الانتقال إلى وحدة سكنية جديدة، وما يترتب على ذلك من كُلفة مالية كبيرة، وقال: «اتجه عدد من الشركات، خلال الفترة الأخيرة، إلى تأكيد وضع شروط في العقود الإيجارية، بشكل واضح، تُلزم المستأجرين بتولي رسوم التصديق كافة مع أي رسوم أخرى تفرضها الشركات، ما يجعلها بمثابة (شروط إذعان) يضطر المستأجر إلى تحملها مع الارتفاعات في القيم الإيجارية أخيراً».
اتفاق مسبق
إلى ذلك، قال الوسيط العقاري، مجدي عبدالعزيز، لـ«الإمارات اليوم»: «يتجه العديد من الشركات العقارية للاتفاق مع المستأجرين منذ البداية، على تحمل رسوم تصديق العقود الإيجارية، سواء عند التعاقد للمرة الأولى، أو عند تجديد العقود، ويتم تدوين ذلك عبر شروط العقود الإيجارية، سواء في العقود نفسها أو عبر ملاحق منفصلة».
من جهته، أشار الخبير العقاري والمدير التنفيذي في «شركة السوم العقارية»، سفيان السلامات، إلى أن «شركات إدارة العقارات أو مُلّاك الوحدات يفضلون الاتفاق مع المستأجرين على تحميلهم رسوم تصديق العقود الإيجارية عند التعاقد للاستئجار أو التجديد».
وأكد أنه «يحق للمستأجرين رفض أي بنود قد يشعرون أنها غير مناسبة وتزيد من الأعباء المالية عليهم، مع توافر العديد من خيارات الوحدات السكنية في الأسواق، أو اللجوء إلى الجهات المتخصصة عند الاتفاق على شروط تجديد العقود الإيجارية».
في السياق نفسه، اعتبر الوسيط العقاري، أحمد عبدالله، أن «أي رسوم يتم فرضها من قبل الشركات العقارية على المستأجرين تتم من خلال (الاتفاق والتراضي) بين الطرفين عند التعاقد، سواء للمرة الأولى، أو عند تجديد العقود».
عقاريون:
• معظم الشركات توضح رسوم التصديق عند التعاقد أو تجديد العقود الإيجارية، ومن حق المستأجر اللجوء إلى الجهات المتخصصة عند رفض الشركات تحمل الرسوم.
قانون تأجير العقارات في الشارقة
ينص القانون رقم (5) لسنة 2024، على تصديق عقود الإيجار على النحو الآتي:
■ يلتزم المؤجِّر بتصديق عقد الإيجار أو أي تجديد لمدته، ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوّضها، خلال 15 يوماً من تاريخ تحريره.
■ إذا امتنع المؤجِّر عن تصديق عقد الإيجار خلال المدة المحددة في البند رقم (1) من هذه المادة، فعلى المستأجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المركز إلزام المؤجِّر بالتصديق.
■ في حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوّضها، تُفرض غرامة إدارية على المؤجر، تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إضافة إلى رسوم التصديق المستحقة.
■ للبلدية أن تطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المركز إلزام المؤجر بتصديق عقد الإيجار وسداد الرسوم والغرامات المقررة في أي وقت.