قانون الرياضة الجديد يوشك على الظهور | التفاصيل

قانون الرياضة الجديد يوشك على الظهور | التفاصيل

اقترب مشروع تعديل قانون الرياضة الجديد من الخروج إلى النور، إذ يتم ارسالة خلال الأيام المقبلة إلى مجلس النواب تمهيداً للاعتماد الرسمي.

يكشف لكم موقع “كل الكوورة” مواد تعديل قانون الرياضة الجديد وجاء على النحو الآتي:-

بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وبعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى القانون المدني وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 1972، وعلى قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصدر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وعلى قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالفنون رقم 71 لسنة 2017 وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 وعلى قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:

 

المادة الأولى

تستبدل المواد الثانية والرابعة من مواد إصدار القانون رقم 71 لسنة 2017 بالمواد التالية.

 

المادة الثانية

تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدتها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة أو معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

المادة الرابعة

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون ولحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعًا خاصًا خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية وفقا للنصاب الوارد بها، لتوفيق أوضاعها دون رسم، وتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع أي من هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب يعمل بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المشار إليها، والا اعتبر مجلس إدارتها منحلًا بقوة القانون.

 

ويجب على الهيئات الرياضية إبداع نسخة من نظامها الأساسي لدى الجهة الإدارية المركزية كما يستبدل تعريف الخدمات الرياضية الواردة بمادة (1) من قانون الرياضة والصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017.

 

شركات الخدمات الرياضية شركات تعمل في مجال الاستثمار الرياضي وتشمل إدارة أو تسويق أو تشغيل الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة المدنية أو المجالات المرتبطة بالرياضة.

 

المادة 3

تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية المصرية وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة نفاذا للأحكام، والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها، وعلى الأخص ما يلي:

 

1 – اسم الهيئة ومقرها، والغرض من إنشائها، وأماكن مزاولة نشاطها.

 

2- قواعد تكوين فروع الهيئة الرياضية واسمها، واختصاصاتها، وحقوق أعضائها والتزاماتهم، وعلاقة الفرع بالهيئة الرئيسية.

 

-3- شروط العضوية وأنواعها، وإجراءات وحالات قبولها، ووقفها، وإنهائها، وزوالها، وإسقاطها.

 

4- حقوق الأعضاء وواجباتهم، وإجراءات التحقيق معهم، والجزاءات التي توقع عليهم

 

5- موارد الهيئة الرياضية، وكيفية استغلالها والتصرف فها، ومراقبة أوجه صرفها وفقا للائحة المالية.

 

6- وضع ميثاق شرف رياضي ينظم إنشاء لجان انضباطية وسلوكية تتولى النظر في مخالفات أحكام الميثاق قواعد وأسمى تنظيم الجمعيات العمومية، وتكوينها، واختصاصاتها، وإجراءات دعوتها إلى الانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها، والجزاء المالي الذي يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.

 

7- طريقة تشكيل مجالس الإدارات والشروط الواجب توافرها في أعضائها، مع مراعاة عدم جواز الترشح لذات المنصب مدة دورتين متتاليتين – اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون وعدد الأعضاء، وطرق إنهاء عضويتهم بمجلس الإدارة لمن شغله وإيقافها، واختصاصات المجلس، وإجراءات دعوته إلى الانعقاد، وصحة اجتماعاته، وسلامة قراراته.

 

وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة الهيئة الرياضية، على أن يكون ذلك بعد اخطار الهيئات الدولية المنضم إليها.

 

المادة 13

تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية والأجهزة الرقابية وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

 

المادة 17 / بند 5

انتخاب مراقب حسابات من المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، وتحديد مكافاته، وفق الإجراءات المقررة بلائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية.

 

المادة 18

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (16)، تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية طبقًا للائحة النظام الأساسي البيئة الرياضية على أن تكون الدعوة بناء على طلب مسبب من ثلثي عدد أعضاء أي من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.

 

وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور بنسبة 50% +1 ممن لهم حق حضورها أما بالنسبة للأندية الرياضية فتكون الدعوة بناء على طلب مسبب من أعضاء مجلس الإدارة أو 10% من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور بنسبة 50% +1 أو خمسة آلاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل، وفي حالة تجاوز عدد أعضاء الجمعية العمومية خمسين ألف عضو يكون الاجتماعات صحيحة بحضور بنسبة 50% +1 أو عشرة آلاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل.

 

المادة 19

تختص الجمعية العمومية غير العادية على الأخص بالآتي:

 

1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، وتحرم من أسقطت عضويته من الترشح لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.

 

2- إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية المختصين بإدارة شئون البيئة في حالة إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.

 

3- وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية أو تعديلها.

 

4- الموافقة على دمج النادي في ناد آخر على النحو المبين بالمادة 47 مكرر من هذا القانون.

 

5- الموافقة على تخفيض الحد الأدنى لنسبة مساهمة الهيئة في رأس مال الشركات التي تنشئها على وفق احكام المادة الأمن هذا القانون.

 

6 – الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال

 

7- وفي جميع الأحوال تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بموافقة ثلتي الأعضاء الحاضرين على الأقل.

 

المادة 21

مع عدم الاخلال بأحكام المادة (17) من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، ويجب أن يتوافق في المرشح لعضوية مجلس الإدارة بالإضافة إلى الشروط الواردة بالنظام الأساسي للهيئة الشروط الآتية:

1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية كاملة.

3- ألا يكون قد سبق إدانته أو صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- ألا يكون قد قضى بشهر إفلاسه يحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها وفقا للقانون.

 

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالبيئة الرياضية مسئولين عن القرارات التي يصدرونها إذا كان من شانها الاضرار بأموالها ويتم اتخاذ الإجراءات المقرة قانونا في حال توافر أي مخالفات

 

المادة 24

يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.

 

وفي حال رفض الجمعية العمومية العادية للميزانية والحساب الختامي يعتبر مجلس الإدارة منحلًا بقوة القانون، ولا يجوز المجلس إدارة الهيئة ان تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة واعتماده من الجهة الإدارية المختصة، وفي حالة المخالفة يتم تطبيق نص المادة 92 من هذا القانون.

 

المادة 29

لا يجوز لأي هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد أو غيرها أن تقوم بإنشاء أي مبانٍ أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

 

وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة البيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها ويتم نقل ولاية تلك الأراضي والعقارات الوزارة الشباب والرياضة بعد وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن. ولا تخضع الأراضي التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وأنديه الشركات والمصانع لهذه المادة

 

المادة 26

تختص اللجنة الأولمبية المصرية طبقًا للميثاق الأولمبي بالآتي:

 

1 تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها.

 

2 التمثيل الحصري لجمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل على تنظيمها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية

 

3- تشكيل وتنظيم وقيادة الوقود والفرق المشاركة في الدورات الأولمبية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترقى من اللجنة الأولمبية الدولية، والتنسيق في اتخاذ قرار مشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات الرياضية من عدمه، وفق معايير محددة تدرس من الجهات واللجان الفنية والعلمية، والاتحادات الرياضية المعنية بنوع كل رياضة

 

4- التأكد من التزام الاتحادات الأولمبية المعتمدة في اللجنة الأولمبية بالقيام بالدور الفعال والمستمر والالتزام بالميثاق الأولي.

 

5- الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي ومراجعة الخطط المالية من الجهة الإدارية المركزية والجهاز الوطني للرياضة.

6- ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية، وللجنة الأولمبية المصرية حمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقًا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.

 

المادة 29 / البند 3

وضع الأسس والمبادئ التنظيم شئون التدريب في جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية.

 

المادة 41

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة نادي ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل ولا أي هيئة رياضية أخرى.

 

المادة 43

لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن اتحاد اللعبة.

 

كما لا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية

 

المادة 52

يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي وفقا للنظام الذي يصدر بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المختص بالتربية والتعليم.

 

كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزير المختص

 

المادة 53

يتولى الاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع الوزير المختص.

 

المادة 56

لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد للنشاط الواحد، ويجوز للاتحاد النوعي إنشاء فروع له بمحافظات الجمهورية حسب نشاطه.

 

المادة 60

يكون لكل منشأة رياضية تابعة للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة وملحقاتهما مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص. كما يكون لها الحق في المشاركة في أنشطة الاتحادات الرياضية على وفق القواعد المقررة بالنظم الأساسية لكل اتحاد

 

ويتولى مجلس الأمناء وضع السياسة العامة لإدارة وتشغيل المنشأة الرياضية والعمل على تقديم الخدمات الرياضية الجهات للمجتمع، وتضع الجهة الإدارية المركزية لائحة لتنظيم أعمالها تعتمد من الوزير المختص.

 

ويجوز للوزير المختص إنشاء أندية خاصة، ويكون لها الحق في المشاركة في أنشطة الاتحادات الرياضية وفقًا للقواعد المقررة بالنظم الأساسية لكل اتحاد.

 

مادة 64 / الفقرة الأولى

يدیر مراکز اكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضيا مجالس إدارات يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الاتحاد المختص.

المادة (65)

 

تضع الجهة الإدارية المركزية بالتنسيق مع الجهاز الوطني للرياضة جميع القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لإنشاء وإدارة مراكز اكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضيا بما يمكنها من أداء رسالتها.

 

المادة 66

ينشأ مركز مستقل يسمى -مركز التحكيم الرياضي المصري- على أن تكون له الشخصية الاعتبارية، يختص بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وعلى الأخص المنازعات المرتبطة بالقرارات والإجراءات الخاصة بالمسابقات والبطولات والمباريات والعقود الرياضية وشئون التدريب للهيئة الرياضية، وذلك عن طريق التحكيم الرياضي، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمركز.

 

المادة 67

ينعقد اختصاص المركز بتسوية المنازعات الرياضية بطرق التحكيم بناء على شرط تحكيم برد في عقد يتعلق بنشاط رياضي أو مشارطة لاحقة بعد نشوب المنازعة، بحسب الأحوال، يتفق أطر أفيا على اللجوء للمركز.

 

ويجوز للأطراف اللجوء إلى أي مركز تحكيم آخر متي اتفق على ذلك.

 

المادة 68

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يُشكل بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:

 

قاض بدرجة رئيس بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات القضائية، رئيسا للمجلس، وأربعة من أعضاء الجهات القضائية، على ألا تقل درجتهم عن درجة قاضٍ بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات القضائية ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة.

 

ممثل عن اللجنة الأولمبية المصرية – يختاره مجلس إدارة اللجنة

 

ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية -يختاره مجلس إدارة اللجنة

 

ممثل عن الجهة الإدارية المركزية – تختاره الجهة الإدارية المركزية

 

ثلاثة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية في المجال الرياضي

 

ويمثل المركز رئيس المركز أمام القضاء وفي صلته بالغير، ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية.

 

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة فقط.

 

المادة 71

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تتخذ الشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي إحدى الأشكال الواردة بقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981على أن تتخذ الشركات العاملة في مجال الأندية الخاصة شكل الشركة المساهمة، وذلك بترخيمي من الجهة الإدارية المركزية، ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها في اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية

 

ويجوز للهيئات الرياضية بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، تأسيس شركات لتقديم الخدمات الرياضية تساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن 41% من رأس مال الشركة، ويجوز أن تقل نسبة مساهمة النادي عن هذه النسبة بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، بما فيها الشركات المساهمة وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم الشركات المساهمة للجمهور وفقًا للقانون رقم 151 لسنة 1981 بشان الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.

 

ويجوز للأندية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة بموافقة الجهة الإدارية المركزية ولا تسري على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون.

 

وللجهة الإدارية المركزية إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية تلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة الشركات الحاصلة على تلك التراخيص في أنشطتها وفقا للوائح النظم الأساسية لها.

 

المادة 72

لا يجوز لأي شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها الا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية دون غيرها.

 

المادة 73

للوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب الجهة الإدارية المركزية.

 

ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يزيد على 80% من رأس مال الشركة المصدر، ويجوز له وضع حد أدني وحد اقصى الأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها.

 

المادة 75

يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركات الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة وفقا لأحكام هذا الباب ودون مقابل.

 

المادة 79

تلتزم الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها متضمنًا تاريخهم الطبي، على أن يتم تحديثه بشكل دوري وعرضه الجهة الإدارية المركزية وعلهم اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين ومنع نشر العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم.

 

المادة الثانية

تضاف إلى مادة (1) من قانون الرياضة المشار اليه أربعة تعريفات جديدة تأتي في نهاية المادة، كما تضاف لذات القانون مواد جديدة بأرقام (13) مکررا، (17) بند (9) (21) مكررا (22) مكررا، (32) مکررا (32) مکررا (1) (36) مكررا ( 36) مكررا ( 1 ) (39) مكررا (39) مكررا (1). (45) مكررا (47) مكررا (60) مكررا) (67) مكررا، (68) مكررا، (68) مكررا / (1) (69) مكررا، (69) مكررا (1) (70) مكررا، (92) فقرة (8) وكذلك يضاف بابا جديدا برقم (الباب الخامس مكرر) مواد أرقام (59) مكررا: (59) مكررا (1) (59) مكررا (2)، (59) مكررا (3)، وذلك على النحو الآتي:

 

اللجنة البارالمبية المصرية هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية خاصة تتكون من اتحادات الألعاب الرياضية البارالمبية واتحادات الألعاب الرياضية الأولمبية المدرجة بالبرنامج البارالمي.

 

مدونة الحوكمة الرشيدة مجموعة من الضوابط الإدارية والمالية والرقابية والسلوكية والأخلاقية تضعها الجهة الإدارية المركزية والتي تؤسس مبادئ النزاهة والشفافية والإدارة الرشيدة والمرتبطة بنظم الحوكمة الخاصة بالمعايير والمواثيق الدولية والتي تتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذا لأحكامه.

 

المنازعة الرياضية كل منازعة تنشأ بين الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو بينهم والغير، وتتعلق بأي شأن من شئون الرياضة سواء أكانت متعلقة بالقرارات أو الإجراءات الخاصة بالمسابقات والبطولات والمباريات والعقود الرياضية وشئون التدريب بالهيئة الرياضية.

 

الجهاز الوطني للرياضة جهاز متخصص في الشؤون الرياضية يهدف إلى الارتقاء بكل مقومات النشاط الرياضي وتعظيم دور الرياضة في إطار السياسة العامة للدولة والمشاركة في وضع الخطط الكفيلة بذلك تنسيقًا مع الجهة الإدارية المركزية.

 

المادة 13 مكرر

يجب أن تراعي الهيئة الرياضية عند اختيار المدير التنفيذي والمدير المالي لها توافر الشروط والضوابط التالية:

 

أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعلى من أدائها طبقًا للقانون.

 

أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

 

لا يتجاوز سنه (70) سنة ميلادية، وأن يتوافر له اللياقة البدنية والصحية للوظيفة المتقدم إليها.

 

أن يكون حاصلًا على مؤهل عال، وأن يكون على المام كامل بأوجه نشاط الهيئة والقوانين والقرارات المنظمة لأعمالهما.

 

وأن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يتقرر للوظيفة بمعرفة مجلس إدارة الهيئة.

 

أن يكون متفرغا للعمل بالهيئة.

 

وفى حالة خلو منصب المدير التنفيذي أو المالي يكلف مجلس إدارة الهيئة أحد أعضائه قائما بعمل المدير التنفيذي أو المالي بعد اقصى لمدة ثلاثة أشهر.

 

المادة 17 بند 9

الموافقة على إسقاط العضوية عن أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية وفقا للإجراءات المحددة بلائحة النظام الأساسي للهيئة.

 

المادة 21 مكرر

يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوا من المستوفين لشروط الترشح على أن يكون من بينهم رئيس وأمين صندوق، وامرأة على الأقل، وعضوين تحت السن لا يزيد سن أي منهما عن 30 سنة يوم الترشح على النحو الذي تحدده لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختيارهم.

 

ويلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية على الأخص بالآتي:

 

1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم.

 

2- الرد على كل التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانونا بالرقابة على الهيئات الرياضية.

 

3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية في الغرض المخصص له.

 

4- موافاة الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته الاعمال شئونها قبل اجتماع الجمعية بخمسة عشر يوما على الأقل، والجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية نسب من يحضر عنها هذا الاجتماع الإعمال شئونها.

 

5- إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع على الأكثر الإعمال شؤونها، ويعتبر القضاء مدة 30 يوما دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر الجمعية العمومية من قرارات.

 

6- موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة موقعة من الأعضاء الحاضرين خلال مده لا تجاوز سبعه أيام من تاريخ انعقادها، وتعتبر انقضاء مدة 30 يوما دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر مجلس الإدارة من قرارات.

 

في حال امتناع الهيئة الرياضية عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية العادية، وغير العادية في المدد المقررة قانونا يتم إنذارها للموافاة خلال سبعة أيام من تاريخ إنذارها، وفي حال استمرار الامتناع يتم اتخاذ الإجراءات ا